العلامة الحلي

222

إرشاد الأذهان

والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والجمع بين الماء والأحجار . ويكره : الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، وفئ النزال ( 1 ) ، وتحت المثمرة ومواضع اللعن ، واستقبال النيرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة ، وثقوب الحيوان ، وفي الماء والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه ( 2 ) وأئمته عليهم السلام ، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي . ويجب في الوضوء : النية ، وهي : إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا - وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان ( 3 ) - واستدامتها حكما إلى الفراغ ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد ويقارن بها غسل اليدين ، وتتضيق ( 4 ) عند غسل الوجه . وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص ( 5 ) شعر الرأس إلى محادر الذقن

--> ( 1 ) فئ النزال : موضع الظلل المعد لنزولهم ، انظر : مجمع البحرين 1 / 334 فيا . ( 2 ) في ( م ) : " عليه اسم الله أو أنبيائه " . ( 3 ) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة : 51 ، وأبو الصلاح في الكافي : 132 ، وابن زهرة في الغنية : 491 ، ونقل عن المهذب والأصباح والإشارة ، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى الراوندي . وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط 1 / 19 ، ونقل عن ابن إدريس . وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد ، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا . وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه . واستظهر المحقق في الشرائع 1 / 19 عدم وجوب شئ منهما . ( 4 ) في ( س ) : " وتضيق " . ( 5 ) قصاص الشعر : نهاية منبته من مقدم الرأس ، انظر : العين 5 / 10 .